السيد محمد حسن الترحيني العاملي

638

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

[ الثالثة عشرة - في النخاع الدية ] ( الثالثة عشرة - في النخاع ) ( 1 ) وهو الخيط الأبيض في وسط فقر الظهر إذا قطع ( الدية ) كاملة ، لأنه واحد في الإنسان ، ومع ذلك لا قوام له بدونه . [ الرابعة عشرة - الثديان ] ( الرابعة عشرة - الثديان ) ( 2 ) وهما للرجل والمرأة ، ولكن ذكر هنا ( 3 ) حكمهما لها ( 4 ) خاصة وهو أن ( في كل واحد ) منهما ( نصف دية المرأة ) سواء اليمين واليسار . وهو موضع وفاق ( وفي انقطاع اللبن ) عنهما ( الحكومة ( 5 ) ، وكذا لو تعذر نزوله ) ( 6 ) ، لأنه حينئذ بمنزلة المنقطع ( وفي الحلمتين ) ( 7 ) وهما : اللتان في رأسهما كالزر يلتقمهما الطفل ( الدية ) لو قطعتا منفردتين ( عند الشيخ ) ، لأنهما مما في الإنسان منه اثنان فيدخلان في الخبر العام ، ونسبه إلى الشيخ مؤذنا برده لأنهما كالجزء من الثديين اللذين فيهما جميعا الدية ففيهما الحكومة خاصة ، لأصالة البراءة

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 36 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 ، إلا أن في الوسائل ( فرج امرأته ) بدل ( ثدي امرأته ) وهو سهو .